تعالى لم يبح أكلا ولا شربا إلا لما فيه المنفعة والصلاح ولم يحرم إلا ما فيه الضرر والتلف والفساد فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فحلال وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام مثل السموم والميتة والدم ولحم الخنزير وذي ناب (1) من السباع ومخلب من الطير وما لا قانصة (2) له منه ومثل البيض إذا استوى طرفاه والسمك الذي لا فلوس له فحرام كله إلا عند الضرورة (إلى أن قال) والميتة تورث الكلب وموت الفجأة والآكلة (3) والدم يقسي القلب و يورث الداء الدبيلة (4) والسموم قاتلة والخمر يورث فساد القلب ويسود الأسنان وينخر الفم ويبعد من الله ويقرب من سخطه وهو من شراب إبليس.
481 (5) مستدرك 164 ج 16 - محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال حدثنا جعفر بن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن أبيه عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين عليهما السلام في خبر طويل في أقسام الآيات (إلى أن قال) وأما ما في القرآن تأويله في تنزيله فهو كل آية محكمة نزلت في تحريم شئ من الأمور المتعارفة التي كانت في أيام العرب تأويلها في تنزيلها فليس يحتاج فيها إلى تفسير أكثر من تأويلها و ذلك مثل قوله تعالى في التحريم (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم و أخواتكم إلى آخر الآية) وقوله تعالى (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) الآية الخبر.
482 (6) تفسير العياشي 340 ج 1 - عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن النبيذ والخمر بمنزلة واحدة هما قال لا إن النبيذ ليس بمنزلة الخمر إن الله حرم الخمر قليلها وكثيرها كما حرم الميتة والدم ولحم