أصاب ما يضحى مكانها فهو أفضل.
3717 (14) الجعفريات 73 - بإسناده عن علي عليه السلام في البدنة تضل من صاحبها قال إذا كان موسرا اشترى مكانها وان كان طلبها بعد تحريمها (نحرهما - ك) جميعا فان لم يصبها وكان معسرا أجزأ عنه من - 1 - بدنته أضحيته (2) التي منها وان الله يقبل الصدقات وقرء إلى آخر الآية.
3718 (15) فقيه 205 - عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك فقد أجزأ.
3719 (16) فقيه 205 وفي رواية حماد عن حريز في حديث يقول في آخره ان الهدي المضمون لا يأكل - 3 - منه إذا عطب فان اكل منه غرم.
3720 (17) ك 176 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام وكذلك من فاتت الأضحية بعد شرائها فقد أجزأت.
3721 (18) عنه وقال وان سرقت أضحية رجل أجزأته.
3722 (19) المقنعة 71 - وسئل (الصادق عليه السلام) عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه فقال إن اشترى مكانها فهو أفضل وإن لم يشتر مكانها فلا شئ عليه.
3723 (20) يب 508 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد وعن إبراهيم بن عبد الله عن رجل يقال له الحسن عن رجل سميه قال اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت فقال لي أبي ائت ابا عبد الله عليه السلام فسله فاتيته فأخبرته فقال لي ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك.
3724 (21) يب 508 - أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت فقال إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه.
3725 (22) يب 508 صا 140 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن