3675 (5) يب 506 - موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا قال إن كان صاحبه مؤسرا فليشتر مكانه.
3676 (6) يب 505 - صا 137 - محمد - 1 - بن أحمد بن يحيى (عن أحمد بن محمد - يب) عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سئل عن الخصي (أ - يب خ) يضحى به قال إن كنتم تريدون اللحم فدونكم وقال لا يضحى الا بما قد عرف به 3677 (7) قرب الإسناد 80 - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام قاعدا فسأله حفص بن القاسم قال له ما ترى أيضحى بالخصي فقال قال إن كنتم انما تريدون اللحم فدونكم أو عليكم.
3678 (8) فقيه 204 - قال الصادق عليه السلام لا يضحى الا بما يشترى في العشر والخصي لا يجزي في الأضحية (ولا يبعد ان يكون قوله والخصي الخ من فتوى الصدوق ره) وتقدم في رواية الحسن بن علي (22) من باب (1) ان الحج على ثلاثة أوجه من أبواب وجوهه قوله عليه السلام ولا يجوز في المنسك الخصي لأنه ناقص ويجوز الموجوء وفي رواية أبي بصير (10) من باب (5) ما يجزي من الهدي قوله فالخصي يضحى به قال عليه السلام لا إلا أن لا يكون غيره (إلى أن قال) قلت الخصي أحب إليك أم النعجة قال عليه السلام المرضوض أحب إلي من النعجة وان كان خصيا فالنعجة وفي رواية علي بن جعفر (23) قوله (ع) فان لم تجد كبشا سمينا فمن فحولة المعز أو موجوء من الضان أو المعز وفي رواية ابن مسلم (24) قوله والفحل من الضأن خير من الموجوء والموجوء خير من النعجة وفي رواية الحلبي (27) قوله عليه السلام النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن وقال عليه السلام الكبش السمين خير من الخصي وقوله عليه السلام الأنثى أحب إلي من الخصي وفي رواية معوية (36) قوله عليه السلام فان لم تجد (كبشا) فموجوء من