الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ويجزي من المعز والبقر الثني وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ويجزي من الضأن الجذع لسنة (لسنته - خ) (ولا يبعد أن يكون قوله ولا يجوز في الأضاحي الخ من فتوى الصدوق المتخذ من الروايات) 3616 (9) يب 506 صا 137 - الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها فقال تجزي عن سبعة 3617 (10) فقيه 204 - سئل يونس بن يعقوب ابا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها فقال يجزي عن سبعة نفر.
3618 (11) يب 505 صا 137 - موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا اهل خوان واحد.
3619 (12) المقنعة 71 - قال (الصادق عليه السلام) الأضحية تجزي في الأمصار عن اهل بيت واحد لم يجدوا غيرها والبقرة تجزي عن خمسة إذا كانوا اهل خوان واحد 3620 (13) ئل 354 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الجزور والبقرة كم يضحى بها قال يسمي رب البيت نفسه وهو يجزي عن أهل البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة.
3621 (14) فقه الرضا عليه السلام 28 - وتجزي البقرة عن خمسة وروي عن سبعة إذا كانوا من اهل بيت واحد.
3622 (15) يب 506 صا 138 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب (وهب - يب خ ط) بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من اهل بيت واحد ومن غيرهم العلل 152 - والخصال 10 - ج 2 - محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) (الا) انه اسقط قوله واحد.
3623 (16) العلل 152 - والخصال 10 - ج 2 - حدثنا أبي رض قال