(المواسم - خ) وكان يقول يجزي من البدن الثني ومن المعز الثني ومن الضأن الجذع 3665 (17) يب 507 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر (وعلي - خ) عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وان كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا.
3666 (18) كا 300 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 204 - جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الأضحية يكسر قرنها قال إذا كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزي (فهي تجزي - فقيه) 3667 (19) فقيه 204 - سمعت شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يقول سمعت محمد بن الحسن الصفار رض يقول إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس بان يضحي به 3668 (20) ك 175 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يضحى بالأعضب والأعضب المكسور القرن كله داخله وخارجه وان انكسر الخارج وحده فهو أقصم ك 176 الجعفريات بإسناده عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان يضحى بمريضة وتقدم في رواية علي بن جعفر (23) من باب (5) ما يجزي من الهدي قوله واشتره سليم الاذنين والعينين.
ويأتي في رواية الدعائم (2) من الباب التالي قوله انه عليه السلام رخص في الهرمة إذا لم يكن بها عيب وفي رواية ابن شاذان (3) من باب (15) حكم الهدي والأضحية إذا كان خصيا قوله ولا يجوز ان يضحى بالخصي لأنه ناقص وفي جميع أحاديث باب (16) حكم من اشترى هديا ولم يعلم ان به عيبا الا بعد الشراء ما يدل على ذلك.