بن محمد ابن أبي نصر باسناده - 1 - عن أحدهما عليهما السلام قال سئل عن الأضاحي إذا كانت الاذن مشقوقة أو مثقوبة - 2 - بسمة فقال ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس 3659 (11) ك 176 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام انه رخص في الشق يكون في الاذن إذا كان علامة أو سمة 3660 (12) ئل 355 - محمد بن الحسين الرضي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في خطبة له ومن تمام الأضحية استشراف اذنها وسلامة عينها فإذا سلمت الاذن والعين سلمت الأضحية وتمت وان كانت عضباء القرن تجر رجلها إلى المنسك (ولا يبعد ان يكون مراده ما تقدم في رواية ابن جندب (3) من باب (19) ما ورد من الخطبة في العيدين في كتاب الصلاة وفي مرسلة فقيه (5) من هذا الباب قوله عليه السلام ومن تمام الأضحية استشراف عينها واذنها وإذا سلمت العين والاذن تمت الأضحية وان كانت عضباء القرن أو تجر برجلها إلى المنسك فلا يجزي.
3661 (13) ك 175 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله استشرفوا العين والاذن 3662 (14) ك 175 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام انه سئل عن العرجاء فقال إذا بلغت المنسك فلا بأس إذا لم يكن العرج بينا وإذا كان بينا لم يجز ان يضحى بها 3663 (15) ك 176 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام انه نهى عن الأضحية بمكسور القرن والعرجاء البين عرجها والمهزولة البين هزالها والمقطوعة الأذان المصطلمة (اي المقطوعة من الأصل) 3664 (16) كا 299 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال كان علي عليه السلام يكره التشريم في الآذان والخرم ولا يرى به بأسا ان كان ثقب في موضع الوسم