فان ابا جعفر عليه السلام كان يستحب ان تكون أضحيته سمينة.
3584 (26) كا 299 - (حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد - معلق) عن ابان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - خ) قال الكبش في أرضكم أفضل من الجزور 3585 (27) يب 505 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن وقال الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى وقال (و - خ) سئلته عن الخصي وعن الأنثى فقال الأنثى أحب إلي من الخصي 3586 (28) ك 175 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام أبي قال قلت لأبي عبد الله (ع) اذبح لمتعتي بقرة فقال لي أبي يا بني كان الصادق (ع) يحدثني انه أصاب كبشا محبلا اقرن ما هو بدون البقرة فذبحته الخبر وقال وذبح رسول الله صلى الله عليه وآله مع كل بدنة كبشا 3587 (29) مصباح الشيخ 462 - روي أبو مخنف عن عبد الرحمن بن جندب عن أبيه ان عليا عليه السلام خطب يوم الأضحى فكبر (إلى أن قال) ومن ضحى منكم فليضح بجذع من الضأن ولا يجزي عنه جذع من المعز الخطبة 3588 (30) ك 174 - وفي بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ثم أهرق الدم مما معك الجذع من الضأن وهو ابن سبعة أشهر فصاعدا والثني من المعز وهو لاثني عشر شهرا فصاعدا ومن الإبل ما كمل خمس سنين ودخل في الستة والثني من البقر إذا استكمل ثلث سنين وأول يوم من السنة الرابعة 3589 (31) فقه الرضا 28 - ولا يجوز في الأضاحي من البدن الا الثني وهو الذي تمت له سنة ودخل في الثانية ومن الضأن الجذع لستة (لسنة - خ) 3590 (32) يب 504 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر وقد يجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة