في التهذيب المطبوع ص 585 أيضا عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله ولكن لم يذكرها في التهذيب المصحح وكذا لم ينقلها الوافي والوسائل بهذا السند 3948 (11) يب 585 - محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أبي سعد قال يجب الحلق على ثلاثة نفر رجل لبد (شعره - خ) ورجل حج ندبا لم يحج قبلها ورجل عقص رأسه 3949 (12) يب 585 - الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق 3550 (13) يب 492 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أحرمت فعقصت (شعر - خ) رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير وان أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة الا التقصير 3951 (14) آخر السرائر 4 - (نقلا من نوادر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام) قال الحلبي وسمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول من لبد شعره أو عقصه فليس له التقصير وعليه الحلق ومن لم يلبد فمخير ان شاء قصر وان شاء حلق والحلق أفضل 3952 (15) ك 181 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال الحلق أفضل من التقصير لان رسول الله صلى الله عليه وآله حلق رأسه في حجة الوداع وفي عمرة الحديبية.
3953 (16) يب 510 - محمد بن يعقوب عن كا 302 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر البغدادي (عن جميل - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال تبدء بمنى بالذبح قبل الحلق وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح.
3954 (17) يب 514 صا 147 - موسى بن القاسم عن علي قال لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحي فيحلق رأسه ويزور متى (ما - يب) شاء.