3928 (4) يب 513 صا 144 و 146 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فقيه 207 - عمران الحلبي (انه - فقيه) قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يصوم الثلثة الأيام التي (كانت - صا) على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم (إلى - فقيه) اهله قال يبعث بدم 3929 (5) المقنعة 71 - وسئل (الصادق عليه السلام) عمن لم يجد هديا وجهل ان يصوم الثلثة الأيام كيف يصنع فقال عليه السلام اما انني لا آمر (ه - خ) بالرجوع إلى مكة ولا أشق عليه ولا آمره بالصيام في السفر ولكن يصوم إذا رجع إلى اهله.
وتقدم في رواية ابن عمار (3) من باب (42) ان المتمتع إذا لم يجد الهدي فعليه الصيام قوله فان لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق قال إن شاء صامها في الطريق وان شاء إذا رجع إلى اهله وفي مرسلة فقيه (11) قوله عليه السلام فان فاته صوم هذه الثلثة الأيام حتى يخرج وليس له مقام صام هذه الثلثة في الطريق ان شاء وان شاء صام العشرة في اهله ويفصل بين الثلثة والسبعة بيوم وان شاء صامها متتابعة وقوله عليه السلام وإن لم يقم صامها في الطريق أو بالمدينة ان شاء فإذا رجع إلى اهله صام السبعة.
وفي رواية ابن مسكان (13) قوله عليه السلام فان لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى اهله وفي رواية ابن خالد (15) قوله عليه السلام فان لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى اهله وفي رواية يونس (17) قوله فإنه أعجله أصحابه وأبوا ان يقيموا بمكة قال فليصم في الطريق وفي رواية معوية (19) قوله عليه السلام وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في اهله وفي رواية الحسن بن الجهم (19) قوله عليه السلام فان أبي جماله ان يقيم عليه فليصم في الطريق وفي رواية الدعائم (20) قوله عليه السلام وإن لم يصم في الحج فليصم في الطريق فان لم يصم في الطريق وجهل ذلك فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى اهله ولاحظ سائر أحاديث الباب فان فيها ما يقرب ذلك