3941 (4) ك 181 - دعائم الاسلام روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه ذكر الدفع من المزدلفة فقال فإذا صرت إلى منى فانحر هديك واحلق رأسك.
3942 (5) وعنه عليه السلام - أنه قال إذا أفضت من المزدلفة يوم النحر فارم جمرة العقبة ثم إذا اتيت منى فانحر هديك ثم احلق رأسك.
3943 (6) كا 302 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 206 - كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته.
3944 (7) يب 516 - موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن بكر بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للصرورة ان يقصر وعليه ان يحلق 3945 (8) يب 516 - محمد بن يعقوب عن كا 303 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يب 585 أحمد بن محمد عن علي (ابن أبي حمزة - كا يب 156) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال على الصرورة ان يحلق رأسه ولا يقصر (و - كا) انما التقصير لمن (قد - يب 585) حج حجة الاسلام.
3946 (9) يب 585 - عمر (عمرو - خ ل) بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق قال إن كان قد حج قبلها فليجز شعره وان كان لم يحج فلا بد له من الحلق وعن رجل حلق قبل أن يذبح قال يذبح ويعيد الموسى لان الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله 3947 (10) كا 303 - علي بن إبراهيم عن أبيه (عن ابن أبي عمير - خ كا) يب 516 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير يب 585 يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معوية (بن عمار - كا يب 516) عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي للصرورة ان يحلق وان كان قد حج فإن شاء قصر وان شاء حلق (قال - كا يب 516) وإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير (وروى هذه الرواية