الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه الا النساء والطيب فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه الا النساء فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه الا الصيد.
3991 (2) يب 516 صا 148 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال اعلم انك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شئ الا النساء والطيب.
3992 (3) فقه الرضا عليه السلام 29 - واعلم انك إذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شئ الا الطيب والنساء وإذا طفت طواف الحج حل لك كل شئ الا النساء فإذا طفت طواف النساء حل لك كل شئ الا الصيد فإنه حرام على المحل في الحرم وعلى المحرم في الحل والحرم.
3993 (4) يب 517 صا 150 - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم (و - يب) المتمتع ان يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء فقال لا.
3994 (5) يب 516 صا 148 موسى بن القاسم عن محمد - 1 - بن سيف - 2 - عن منصور بن حازم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل دمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة قال لا حتى يطوف بالبيت و (يسعى - يب ط) بين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ الا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء.
3995 (6) يب 517 صا 149 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الحاج (غير المتمتع - صا) يوم النحر ما يحل له قال كل شئ الا النساء وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر قال كل شئ الا النساء والطيب.
3996 (7) آخر السرائر 4 - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام) عن جميل قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المتمتع