من فقراء شيعتنا الا وليس عليه تبعة قلت جعلت فداك وما التبعة قال من الإحدى والخمسين ركعة ومن صوم ثلاثة أيام من الشهر فإذا كان يوم القيمة خرجوا من قبورهم ووجوههم مثل القمر ليلة البدر الخبر.
1192 (38) ك 592 - السيد علي بن طاووس في فرج الهموم نقلا من كتاب التوقيعات لعبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى باسناده إلى الكاظم عليه السلام في حديث انه كتب علي بن جعفر عليه السلام وذكر الكتاب وفيه مر فلانا لأفجعنا الله به بما يقدر عليه من الصيام على ما أصف اما كل - 1 - يوم أو يوما (يومان - ظ) أو ثلاثة في الشهر - الخبر.
ونقله أيضا عن كتاب التوقيع من أصول الاخبار لعبد الله بن الصلت مثله.
وتقدم في رواية الفضيل بن يسار (4) من باب (10) عدد الركعات في كتاب الصلاة قوله عليه السلام وسن رسول الله صلى الله عليه وآله صوم شعبان وثلثة أيام في كل شهر مثلي الفريضة وفي رواية الفضيل وبكير (21) قوله ويصوم (ص) من التطوع مثلي الفريضة.
وفي رواية معوية بن عمار (29) قوله صلى الله عليه وآله واما الصلاة فالخمسون ركعة واما الصيام فثلثة أيام في الشهر الخميس في اوله والأربعاء في وسطه والخميس في آخره وفي رواية ابن سنان من باب (11) ان المسافر لا يجوز له في السفر ان يقضى ما فاته من شهر رمضان من أبواب من يجب عليه الصوم قوله عليه السلام ولا يقضى شيئا من صوم التطوع الا الثلثة الأيام التي كان يصومها من كل شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب الا انى أحب لك ان تدوم على العمل الصالح.
وفي رواية الزهري (1) من باب (1) ما ورد في حصر وجوه الصيام الواجب من أبواب بقية الصوم الواجب ما يدل على عدم وجوب ذلك ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على استحباب صوم ثلاثة أيام في كل شهر.
وفي رواية ابن علوان (4) من باب (6) استحباب صوم أيام البيض قوله