أو لأبي الحسن عليه السلام الرجل يتعمد الشهر في الأيام القصار يصومه لسنته - 1 - قال لا بأس.
1194 (2) يب 441 - محمد بن يعقوب عن كا 202 - عدة من أصحابنا عن (سهل بن زياد - يب كا خ) (عن الحسن - كا) بن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن الحسين - 2 - بن أبي حمزة عن أبي حمزة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام صوم ثلاثة أيام في - 3 - كل شهر أؤخره إلى الشتاء ثم أصوم قال لا بأس (بذلك - كا).
1195 (3) فقيه 128 - روى الحسن بن محبوب عن الحسن بن أبي حمزة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أو لأبي عبد الله عليه السلام صوم ثلاثة أيام في الشهر أؤخره في الصيف إلى الشتاء فانى أجده أهون على فقال نعم فاحفظها.
ثواب الاعمال 47 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثنا عبد الله ابن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب مثله سندا ومتنا.
1196 (4) المقنعة 60 - سئل الصادق عليه السلام عمن يضربه الصوم في الصيف يجوز له ان يؤخر الصوم التطوع إلى الشتاء فقال لا بأس بذلك إذا حفظ ما ترك.
1197 (5) - قرب الإسناد 102 - عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الرجل يؤخر صوم الأيام الثلاثة من كل شهر حتى يكون في الشهر الاخر فلا يدركه (4) الخميس ولا جمعة من (مع - ئل) الأربعاء (5) أيجزيه ذلك قال لا بأس - 6 - وسئلته عن صيام الأيام الثلثة من كل شهر يكون على الرجل يصومها متوالية أو يفرق بينهما قال اي ذلك أحب وسئلته عن الرجل يكون عليه صيام الأيام من قبل (كل - ئل) شهر رمضان