1144 (25) يب 430 - محمد بن يعقوب عن كا 196 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع فقال عليه السلام لا حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان الدعائم 338 - سئل جعفر بن محمد عليهما السلام عن رجل (وذكر نحوه) وقال ثم يصوم ان شاء ما بدا له تطوعا.
1145 (26) يب 430 محمد بن يعقوب عن كا 196 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع فقال عليه السلام لا حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان.
فقيه 140 - وردت الاخبار والآثار عن الأئمة (ع) انه لا يجوز ان يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام.
المقنع 64 - انه لا يجوز ان يتطوع الرجل وعليه شئ من الفرض كذلك وجدته في كل الأحاديث.
1146 (27) الدعائم 338 - عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال لا يقبل ممن كان عليه صيام فريضة صيام نافلة حتى يقضى الفريضة.
1147 (28) ك 581 - الشهيد الثاني في روض الجنان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أنه قال أرأيت لو كان عليك صوم من شهر رمضان أكان لك ان تتطوع حتى تقضيه قال قلت لا الخبر.
وتقدم في رواية عيسى النهريري (55) من باب (16) استحباب استكثار الخير من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة قوله صلى الله عليه وآله من عرف الله وعظمه منع فاه من الكلام وبطنه من الطعام وعفى (عنى - خ) نفسه بالصيام والقيام.
وفي رواية ابن يسار (7) من باب (18) استحباب التعجيل في أفعال الخير قوله عليه السلام إذا أردت شيئا من الخير فلا تؤخره فان العبد ليصوم اليوم الحار