250 (25) وعنه صلى الله عليه وآله قال هاتوا صدقة الرقة في كل أربعين درهما درهم.
251 (26) فقه الرضا عليه السلام 22 - فجعل على كل مأتين خمسة.
252 (27) المقنع 50 - وقد روى انه ليس على الذهب شئ حتى يبلغ أربعين مثقالا فإذا بلغ ففيه مثقال.
253 (28) ك 517 - عوالي اللئالي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس زود صدقة وليس فيما دون خمس أوسق صدقة.
254 (29) ك 517 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال ليس فيما دون خمس أواق من الورقة - 1 - صدقة.
255 (30) كا 145 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي - 2 - عيينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا جازت الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار.
256 (31) يب 351 - علي بن الحسين بن فضال عن سندي بن محمد عن ابان بن عثمان الأحمر عن محمد (بن علي - خ) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زاد على المأتي درهم أربعون درهما ففيها - 3 - درهم وليس فيما دون الأربعين شئ فقلت فما في تسعة وثلاثين درهما قال ليس على التسعة وثلاثين درهما شئ.
وتقدم في رواية إسماعيل بن مهران (30) من باب دعائم الاسلام من أبواب مقدمة العبادات في كتاب الطهارة قوله عليه السلام وكلفهم في كل الف درهم خمسة و عشرين درهما وفي رواية هشام بن سالم نحوه وفي رواية علي بن حسان (14) من باب (1) فرض الزكاة وفضلها من أبواب فضلها وفرضها قوله عليه السلام ولا أفلح من ضيع عشرين بيتا من ذهب بخمسة وعشرين درهما.