قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل عنده مئة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أ (و - خ) يزكيها فقال لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعون - 1 - دينارا والدراهم مأتا درهم قال قلت فرجل عنده أربع أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن فقال لا يزكي شيئا منها لأنها ليس شئ منهن (قد - يب) تم (نصابه - صا) فليس تجب فيه الزكاة.
262 (3) فقيه 117 - قال زرارة قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل عنده مئة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشرة دينارا أيزكيها فقال لا ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم قال زرارة وكذلك هو في جميع الأشياء قال وقلت لابي عبد الله عليه السلام رجل كن عنده أربع أنيق وتسع وثلاثون شاة وتسع و عشرون بقرة أيزكيهن قال لا يزكي شيئا منهن لأنه ليس شئ منهن تاما فليس تجب فيها الزكاة.
263 (4) الدعائم 297 - عن علي عليه السلام أنه قال ومن كان عنده ذهب لا يبلغ عشرين دينارا أو فضة لا تبلغ مأتى درهم فليس عليه فيه زكاة ولا يجب عليه ان يضم الذهب إلى الفضة - 2 - لان الله عز وجل (قد - ك) فرق بينهما وبين رسول الله صلى الله عليه وآله انه لا شئ في واحد منهما حتى يبلغ الحد الذي حده (رسول الله ك) صلى الله عليه وآله.
264 (5) يب 375 - صا 39 - محمد بن يعقوب عن كا 145 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له تسعون ومأة درهم - 3 - وتسعة عشر دينارا عليها - 4 - في الزكاة شئ فقال إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مأتى درهم ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات (قال الشيخ قده بعد ذكر هذا الخبر في يب) فيحتمل ان يكون