حتى تبلغ مأتى درهم وإذا بلغت مأتى درهم ففيها خمسة دراهم فإذا زادت فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم وليس في الكسور شئ وليس في الذهب زكاة حتى تبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين دينارا دينار.
235 (10) يب 349 - صا 12 ج 2 - علي بن الحسن - 1 - بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار وليس فيما دون العشرين شئ يب وفي الفضة إذا بلغت مأتى درهم خمسة دراهم وليس فيما دون المأتين شئ فإذا زادت تسعة وثلاثون على المأتين فليس فيها شئ حتى تبلغ الأربعين وليس في شئ من الكسور شئ حتى تبلغ الأربعين وكذلك الدنانير على هذا الحساب.
236 (11) يب 351 - علي بن الحسن عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين انهما سمعا ابا جعفر عليه السلام يقول في الزكاة اما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شئ فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار وليس في أقل من مأتى درهم شئ فإذا بلغ مأتى درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك وليس في مأتى درهم وأربعين درهما غير درهم الا خمسة الدراهم فإذا بلغت أربعين ومأتي درهم ففيها ستة دراهم فإذا بلغت ثمانين ومأتي درهم ففيها سبعة دراهم فما زاد فعلى هذا الحساب وكذلك الذهب وكل ذهب وانما الزكاة في - 2 - الذهب والفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شئ.
237 (12) الدعائم 297 - عن علي عليه السلام أنه قال ليس فيما دون مأتى درهم زكاة وفي مأتى درهم خمسة دراهم وما زاد ففيه ربع العشر.
238 (13) وفيه 297 - عنه عليه السلام أنه قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن قال لي إذا لقيت القوم فقل لهم هل لكم ان تخرجوا زكاة أموالكم طهرة لكم