متاعا - 1 - ثم قال زرارة قلت له ان أباك قال لي من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها فقال صدق أبي عليه أن يؤدي ما وجب - 2 - عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه فيه ثم قال أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه و قد مات ان يؤديها قلت لا الا ان يكون قد أفاق من يومه ثم قال لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه قلت لا قال فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله الا ما حال عليه الحول يب 350 صا 8 - ج 2 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ان أباك (وذكر نحوه إلى آخره).
283 (11) المعتبر 262 - روى الحلبي وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قلت الرجل عنده مأتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر أعليه زكاتها فقال لا حتى يحول عليه الحول وهي مأتا درهم ثم قال إن لم تمض عليها جميعا الحول فلا شئ فيها.
284 (12) العلل 131 - أبي ره قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن محمد بن معروف عن أبي الفضل عن علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام رجل كانت عنده دراهم أشهر فحولها دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حولا أيزكيها قال لا ثم قال أرأيت لو أن رجلا دفع إليك مئة بعير واخذ منك مأتى بقرة فلبثت عنده أشهر ولبثت عندك أشهر فموتت عندك إبله وموتت عنده بقرك أكنتما تزكيانها فقلت لا قال كذلك الذهب والفضة.
ثم قال وان حولت برا أو شعيرا ثم قلبته ذهبا أو فضة فليس عليك فيه شئ الا ان يرجع ذلك الذهب أو تلك الفضة بعينها أو عينه فان رجع ذلك إليك فان عليك الزكاة لأنك قد ملكتها حولا قلت له فان لم يخرج ذلك الذهب من يدي يوما قال إن خلط بغيره فيها فلا بأس ولا شئ فيما رجع إليك منه ثم قال إن رجع