وفي رواية قثم (5) من باب (5) ان الزكاة انما وضعت قوتا للفقراء قوله جعلت فداك أخبرني عن الزكاة كيف صارت من كل الف خمسة وعشرين لم تكن أقل أو أكثر ما وجهها فقال إن الله عز وجل خلق الخلق كلهم فعلم صغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم فجعل من كل الف انسان خمسة وعشرين مسكينا.
وفي مرسلة فقيه (6) نحوه الا ان فيه في كل الف خمسة وعشرين درهما وفي رواية الوشاء (7) قوله عليه السلام لاي شئ جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كل الف ولم يجعلها ثلاثين الخ وفي الرضوي (8) قوله (ع) فجعل على كل مأتين خمسة حقا للضعفاء وفي رواية زرارة وبكير (1) من باب (2) حكم الزكاة فيما سوى الغلات الأربعة من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله عليه السلام وقد صار ذهبا أو فضة فيؤدي عنه من كل مأتى درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار.
وفي رواية البغوي (6) من باب (3) نصب الغنم من أبواب زكاة الأنعام قوله عليه السلام فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومأة شئ فإذا بلغت مأتين ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك وفي رواية زرارة (11) من باب (6) عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضي الحول من أبواب زكاة النقدين قوله رجل كان عنده مأتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مأتا درهم أعليه زكاتها قال لا حتى يحول عليه الحول وهي مأتا درهم وفي رواية زرارة (13) قوله عليه السلام ولا خمسة دراهم ونصف ولا دينار ونصف ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك.
وفي رواية علي بن جعفر (15) من باب (13) حكم زكاة الدين من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله عليه السلام ولا تكون زكاة في أقل من مأتى درهم والذهب عشرون دينارا فما سوى ذلك فليس عليه الزكاة وفي رواية الجعفريات (2) من باب (16) حكم زكاة من كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول وكان