وذكر الحديث بطوله وقال في - 1 - كل مأتى درهم خمسة دراهم وليس فيما دون مأتى درهم زكاة.
239 (14) ك 517 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الزكاة فقال من كل أربعين درهما درهم وليس فيما دون المأتين شئ فإذا كانت المأتين ففيها خمسة فإذا زادت فعلى حساب ذلك.
240 (15) الخصال 152 - ج 2 - (بالاسناد المتقدم عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرايع الدين قال) والزكاة فريضة واجبة على كل مأتى درهم خمسة دراهم ولا يجب فيما دون ذلك من الفضة ولا يجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه ويجب على الذهب الزكاة إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار تحف العقول 102 (في حديث شرايع الاسلام نحوه وزاد وفيما زاد في كل أربعين درهما درهم.
241 (16) العيون 125 - (بالاسناد المتقدم عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث محض الاسلام) والزكاة الفريضة في كل مأتي درهم خمسة دراهم ولا يجب فيما دون ذلك شئ.
242 (17) كا 145 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة النحاس - 2 - قال سئل رجل ابا عبد الله عليه السلام فقال إني رجل صايغ (3) اعمل بيدي وانه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ففيها زكاته فقال إذا اجتمع مأتا درهم فحال عليها الحول فان عليها الزكاة.
443 (18) ك 517 - ابن شهرآشوب في المناقب عن الفضل بن ربيع ورجل آخر عن الكاظم عليه السلام أنه قال للرشيد في المسجد الحرام في حديث طويل واما قولي من الأربعين واحد فمن ملك أربعين دينارا أوجب الله عليه دينارا واما قولي من مأتين خمسة فمن ملك مأتى درهم أوجب الله عليه خمسة دراهم الخبر.