محمد عليه السلام في حديث شرايع الدين) ولا تجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه.
العيون 252 (بالاسناد المتقدم عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث محض الاسلام) ولا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول تحف العقول 102 - نحوه.
277 (5) ك 515 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
278 (6) الدعائم 298 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا تجب الزكاة فيما سميت (تجب - خ ل) فيه حتى يحول عليه الحول بعد أن يكمل القدر الذي تجب فيه الزكاة.
279 (7) الجعفريات 54 - أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام سئل عن رجل باع ثمرة بمال قال فيه زكاة - 1 - إذا كان قد اخذ منه العشر ولو بلغ مئة الف حتى يحول عليه الحول.
280 (8) يب 358 - محمد بن يعقوب عن كا 148 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفيد المال قال فلا (لا - كا) يزكيه حتى يحول عليه الحول.
281 (9) الدعائم 299 - عن علي عليه السلام أنه قال ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول الحول الا ان يكون في يد من هو في يده - 2 - مال تجب فيه الزكاة فإنه يضمه اليه ويزكيه عند رأس الحول الذي يزكي فيه ماله.
282 (10) يب 358 - محمد بن يعقوب عن كا 148 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز (بن عبد الله - كا) عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام رجل كان عنده مأتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في