وتقدم في رواية ابن سنان (1) من باب - 1 - فرض الزكاة وفضلها من أبواب فضلها وفرضها قوله عليه السلام ثم لم يفرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل وفي رواية زرارة (3) من باب (1) وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل والبقر والغلات من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله عليه السلام وكل شئ كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج وفي رواية زرارة (1) من باب (5) عدم وجوب الزكاة في غير الانعام الثلاثة ورواية الفضلاء (6) من باب (1) نصب الإبل من أبواب زكاة الأنعام ورواية الفضلاء (1) من باب (2) نصب البقر ومن باب (3) نصب الغنم نحوه وفي رواية ابن مسلم (5) من باب (8) عدم وجوب الزكاة في مال التجارة من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله عليه السلام كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وفي رواية سعيد (12) قوله عليه السلام فزكه للسنة التي اتجرت فيها وقد روى انه لا زكاة عليه الا بعد أن يحول عليه الحول وفي رواية الدعائم (3) من باب (3) نصب الغنم من أبواب زكاة الأنعام قوله عليه السلام فإذا بلغت أربعين ورعت وحال عليها الحول ففيها شاة.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك وفي رواية الفضلاء (1) من باب (7) وجوب الزكاة في السائمة الراعية دون العوامل قوله عليه السلام كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ فيه فإذا حال عليه الحول وجب عليه وفي مرسلة فقيه (2) من باب (6) عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضي الحول من أبواب زكاة النقدين قوله عليه السلام إذا حولتها (اي التسعة) في السنة فليس عليك فيها شئ وفي غير واحد من أحاديثه أيضا ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه وفي كثير من أحاديث باب (9) وقت اعطاء الزكاة فيما يعتبر فيه الحول ما يدل على بعض المقصود فراجع.