229 (5) وفيه 296 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن الصدقات فقال الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال وليس فيما دون العشرين شئ.
230 (6) يب 350 - صا 13 - محمد بن يعقوب عن كا 145 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الذهب كم فيه - 1 - من الزكاة فقال إذا بلغ قيمته مأتى درهم فعليه الزكاة.
231 (6) كا 145 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الذهب والفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة قال مأتا درهم وعدلها من الذهب قال و سئلته عن النيف والخمسة والعشرة قال ليس عليه شئ حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما درهم - 2 - 232 (7) كا 145 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن يسار - 3 - قال سئلت ابا الحسن عليه السلام في كم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة فقال في كل مأتى درهم خمسة دراهم فان نقصت فلا زكاة فيها وفي الذهب في (4) كل عشرين دينارا نصف دينار فان نقص فلا زكاة فيها.
233 (8) يب 351 - محمد بن يعقوب عن كا 145 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال (قال - كا) في كل مأتى درهم خمسة دراهم من الفضة وان نقص (شئ - خ كا) فليس عليك زكاة ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار وان نقص فليس عليك شئ.
234 (9) يب 350 - علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال ليس في الفضة زكاة