أقل من صنف كيف يصنع به قال: ذلك إلى الامام أ (اما - خ ل) رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف صنع أليس انما كان يفعل ما يرى هو كذلك الامام وذكر له الخراج وما يتبار به (سار به - خ ل) اهل بيتة فقال العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت ارضه بيده يأخذ اي الامام منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها اخذه الوالي فقبله الوالي ممن يعمره وكان للمسلمين وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق وما اخذ بالسيف فذلك للامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل ارضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل - 1 - إذا كان البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعليهم في حصتهم العشر ونصف العشر وقال قدام هذا الامر قتل بيوح - 2 - قلت وما البيوح - 3 - قال دائم لا يفتر - 4 -.
1660 - (13) يب 385 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صا 56 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله بن الجارود عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اتاه المغنم اخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس (الذين قاتلوا عليه - يب) ثم يقسم الخمس الذي اخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله لنفسه ثم يقسم الأربعة الأخماس (أخماس - صا) من بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء (ابن - صا) السبيل يعطي كل واحد منهم جميعا (حقا - خ يب) وكذلك الامام يأخذ كما اخذ الرسول صلى الله عليه وآله.
(قال الشيخ ره فلا ينافي هذا ما تدل على أن الخمس يقسم ستة أسهم لأنه انما تضمن حكاية فعل الرسول صلى الله عليه وآله وانه عليه السلام انما كان يأخذ من الخمس سهم الله وسهم نفسه وهما سهمان من ستة فيجوز ان يكون قد قنع من ذلك بالخمس حتى يتوفر الباقي على المستحقين الباقين).