يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله فكتب وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان.
1644 - (4) كا أصول 547 - (محمد بن الحسين وعلي بن محمد، عن سهل - معلق) عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك عليه السلام فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤنة وانه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله فكتب عليه السلام بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان.
1645 - (5) مستدرك 552 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن إبراهيم بن محمد، قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام اسأله عما يجب في الضياع فكتب الخمس بعد المؤنة قال: فناظرت أصحابنا فقال المؤنة بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤنة الرجل فكتبت اليه انك قلت الخمس بعد المؤنة وان أصحابنا اختلفوا في المؤنة فكتب الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤنة الرجل وعياله.
وتقدم في رواية محمد بن الحسن (3) من باب 12 وجوب الخمس في كل ما يستفيده الناس قوله عليه السلام الخمس بعد المؤنة. وفي رواية محمد بن عيسى (4) قوله فكتب عليه السلام الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام وفي رواية أبي بصير (10) قوله فكتب عليه السلام اما ما اكل فلا (خمس فيه) واما البيع فنعم هو كساير الضياع.
وفي رواية حكيم (11) قوله عليه السلام هي والله الإفادة يوما بيوم الا ان أبي جعل شيعته في حل وفي رواية علي بن مهزيار (12) قوله عليه السلام ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة الا ضيعة سأفسر