541 (16) كا 159 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن الحسن بن علي عن إسماعيل بن عبد العزيز عن أبيه عن فقيه 119 - أبي بصير - 1 - قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل من (أصحابنا - كا) له ثمانمأة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثيرة) أله أن يأخذ من الزكاة فقال يا با محمد أيربح في دراهمه ما يقوت (به - كا) عياله ويفضل قال (قلت - كا) نعم قال كم يفضل قلت - 2 - لا أدري قال إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة وان كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة (قال - فقيه) قلت فعليه في ماله زكاة تلزمه قال بلى (قال - فقيه) قلت كيف يصنع قال يوسع - 3 - بها على عياله في طعامهم وكسوتهم و (شرابهم فان - كا) بقي - 4 - منها شئ - 5 - يناوله غيرهم وما اخذ (ه - خ كا) من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس.
542 (17) العلل - 130 - أبي (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن صفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل الدغشي قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن السائل وعنده قوت يوم أيحل له أن يسأل وان أعطى شيئا من قبل أن يسأل يحل له ان يقبله قال يأخذه وعنده قوت شهر (و - خ) ما يكفيه لستة أشهر - 6 - من الزكاة لأنها انما هي من سنة إلى سنة.
وتقدم في أحاديث باب (5) ان الزكاة انما وضعت قوتا للفقراء من أبواب فضل الزكاة وفرضها ما يدل على ذلك وفي رواية الأحول (1) من باب (11) ان الرجل إذا عجل زكاته ثم أيسر المعطي أعاد الزكاة من أبواب زكاة النقدين قوله عليه السلام رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطي قبل رأس السنة يعيد المعطي الزكاة وفي غير واحد من أحاديث الباب المتقدم ما يناسب الباب.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك وفي رواية ابن علوان (4) من باب (10) جواز قضاء دين الغارمين من الزكاة من أبواب من يستحق الزكاة