نسمة (و - كا) يعتقها فقال: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ثم مكث مليا ثم قال الا ان يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه.
552 (2) العلل 130 - أبي (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله بن هارون بن مسلم عن أيوب بن الحر أخي أديم بن الحر قال قلت لابي عبد الله (ع) مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه اشتريه من الزكاة فأعتقه قال فقال اشتره واعتقه قلت فان هو مات وترك مالا (قال - خ) فقال ميراثه لأهل الزكاة لأنه الذي اشترى بسهمهم وفي حديث آخر بمالهم.
553 (3) يب 377 - محمد بن يعقوب عن كا 158 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن مروان - 1 - بن مسلم عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اخرج زكاة ماله الف درهم فلم يجد (لها - يب) موضعا يدفع ذلك اليه - 2 - فنظر إلى مملوك - 3 - يباع فيمن يريد - 4 - فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك قال نعم لا بأس بذلك قلت (له - خ) فإنه لما ان أعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث قال: ترثه الفقراء (المؤمنون - خ) الذين يستحقون الزكاة لأنه انما اشتري بمالهم المحاسن 305 - احمد ابن أبي عبد الله البرقي عن ابن فضال عن هارون بن مسلم عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اخرج زكاة ماله الف درهم فلم يجد مؤمنا يدفع ذلك اليه وذكر نحوه ئل 37 - قال المحقق في المعتبر بعد نقل هذه الرواية القول بها عندي أقوى لعدم المعارض واطباق المحققين منا على العمل بها.
554 (4) الدعائم 310 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال في قول الله عز وجل وفي الرقاب (قال - ك) إذا جازت الزكاة خمسمائة درهم اشترى