عن فقيه - 118 أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام - 1 - انهما سئلا عن الرجل له دار وخادم وعبد - 2 - (أ - كا فقيه) يقبل الزكاة قال - 3 - نعم ان الدار والخادم ليسا بمال - 4 - (فقيه - وقد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة وذكر نحو حديث (10) في الباب السابق ولعله من كلام الفقيه).
545 (3) ئل - 31 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الزكاة أيعطاها من له الدابة قال نعم ومن له الدار والعبد قال الدار ليس يعدها مال.
546 (4) الدعائم 311 - عن أبي جعفر - 5 - محمد بن علي عليهما السلام أنه قال لا بأس ان يعطى من الزكاة من له الدار أو الخادم والمأتا درهم.
547 (5) كا 159 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن عبد العزيز عن أبيه قال دخلت انا وأبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير ان لنا صديقا وهو رجل صدوق يدين الله بما تدين به فقال من هذا يا با محمد الذي تزكيه فقال العباس بن الوليد بن صبيح فقال رحم الله الوليد بن صبيح ماله يا با محمد قال جعلت فداك (له - خ) دار تسوى أربعة آلاف درهم وله جارية وله غلام يستقي - 6 - على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل وله عيال أله ان يأخذ من الزكاة قال - 7 - نعم قال وله هذه العروض فقال يا با محمد فتأمرني أن آمره ببيع - 8 - داره وهي عزه ومسقط رأسه أو ببيع جاريته - 9 - التي تقيه الحر والبر وتصون وجهه ووجه عياله أو آمره ان يبيع - 10 - غلامه وجمله و هو - 11 - معيشته وقوته بل يأخذ الزكاة فهي - 12 - له حلال ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله.
548 (6) كا 159 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 379 - الحسين