ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرف بهذه لا ينفقها 537 (12) كا 159 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن (بن سعيد - خ) عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة (الدرهم - خ) وتحرم على صاحب الخمسين درهما فقلت له وكيف يكون هذا فقال إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله واما صاحب الخمسين فإنه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو - 1 - يصيب منها ما يكفيه انشاء الله.
تقدم مثل ذلك في ضمن رواية سماعة (1) من الباب المتقدم.
538 (13) العلل 129 - أبي (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسين (2) بن رباط عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال تحل الزكاة لمن له سبعمأة درهم إذا لم يكن له حرفة ويخرج زكاتها منها ويشتري منها بالبعض قوتا لعياله ويعطي البقية أصحابه ولا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما وله حرفة يقوت بها عياله.
539 (14) كا 158 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره قلت فان صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة قال زكاته صدقة على عياله ولا يأخذها الا ان يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة فهذا يأخذها ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما يجب فيه الزكاة.
540 (15) ك 522 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام يقول إن الزكاة تحل لمن له ثمانمأة درهم ويحرم على من له خمسون درهما قال قلت وكيف ذلك قال يكون لصاحب ثمانمأة عيال ولا يكسب ما يكفيه ويكون صاحب الخمسين درهما ليس له عيال وهو يصيب ما يكفيه.