جاءت رواية انهم الأضياف يراد به من أضيف لحاجة إلى ذلك وان كان له في موضع آخر غنى ويسار.
524 (19) ك 521 - العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قوله والعاملين عليها قال هم السعاة.
525 (20) كا أصول ج 2 - 412 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن إسحاق بن غالب قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا إسحاق كم ترى اهل هذه الآية ان أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون قال ثم قال هم أكثر من ثلثي الناس.
وتقدم في رواية ابن سنان (2) من باب (1) فرض الزكاة وفضلها من أبواب فضل الزكاة وفرضها قوله عليه السلام ان الله فرض في أموال الأغنياء للفقراء ما يكتفون به وفي تفسير الامام (14) قوله صلى الله عليه وآله آتوا الزكاة من أموالكم المستحقين بها من الفقراء والضعفاء وفي مرسلة لب اللباب (49) قوله عليه السلام ان الله جعل ارزاق الفقراء في أموال الأغنياء.
وفي رواية أحمد بن محمد (51) قوله عليه السلام إذا منعت الزكاة سائت حال الفقير والغني وفي أحاديث باب (5) ان الزكاة انما وضعت قوتا للفقراء وتوفيرا للأموال ما يدل على بعض المقصود وفي غير واحد من أحاديث باب (8) وقت اعطاء الزكاة فيما يعتبر فيه الحول من أبواب زكاة النقدين ما يدل على ذلك فراجع.
ويأتي في أحاديث باب (17) وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية من أبواب من يستحق الزكاة ما يناسب ذلك فراجع وفي رواية ابن مسلم (1) من هذا الباب قولهما عليهما السلام الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه وفي أحاديث باب (26) ما ورد في كيفية تقسيم الزكاة ما يدل على ذلك وفي رواية جابر (1) من باب (29) ان للمالك ان يقسم بنفسه زكاة أمواله قوله عليه السلام خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين.