530 (5) قرب الإسناد - 72 - أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يقول لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى.
531 (6) ك 522 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب.
532 (7) المقنعة 40 - روى يونس بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تحرم الزكاة على من عنده قوة السنة.
533 (8) الدعائم - 310 - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن رسول الله صلوات الله عليهم أنه قال لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة عامل عليها أو غارم و هو الذي عليه الدين أو تحمل بالحمالة أو رجل اشتراها بماله أو رجل أهديت اليه.
534 (9) وعنه عليه السلام أنه قال وفي سبيل الله في الجهاد والحج وغير ذلك من سبيل الخير وابن السبيل الرجل يكون في السفر فيقطع به نفقته أو يسقط أو يقع عليه اللصوص.
535 (10) يب 363 - علي بن الحسن بن فضال عن يزيد بن إسحاق عن هارون ابن (أبي - خ) حمزة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام يروى - 1 - عن النبي (ص) أنه قال لا تحل الصدقة - لغني ولا لذي مرة سوى فقال لا تصلح لغني قال فقلت له الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة - 2 - وله عيال فان اقبل عليها اكلها عياله ولم يكتفوا بربحها قال فلينظر ما يستفضل - 3 - منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله. 536 (11) كا - 159 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن - 4 - عن صفوان بن يحيى عن معوية بن وهب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمأة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكب فيأكلها - 5 - ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة قال لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه