560 (3) قرب الإسناد 52 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف فاما الفقراء فلا يزاد أحدهم على خمسين درهما ولا يعطى أحد وله خمسون درهما أو عدته - 1 - من الذهب.
561 (4) آخر السرائر 15 - نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد بن خالد قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصدقات فقال اقسمها فيمن قال الله عز وجل ولا تعط من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئا قلت فما نداء الجاهلية قال هو الرجل يقول يا (آل - ك) بني فلان فيقع بينهما القتل والدماء فلا يؤدوا - 2 - ذلك من سهم الغارمين ولا الذين يغرمون في - 3 - مهور النساء ولا اعلمه الا قال ولا الذين لا يبالون بما صنعوا في أموال الناس.
ك 525 - العياشي في تفسيره عن عبد الرحمن بن الحجاج ان محمد بن خالد سئل وذكر نحوه.
562 (5) وفيه 525 - وعن محمد القسري عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الصدقة فقال نعم ثمنها فيمن قال الله ولا يعطى من سهم الغارمين الذين يغرمون في مهور النساء ولا الذين ينادون بنداء الجاهلية قال قلت وما نداء الجاهلية وذكر نحوه.
وتقدم في رواية علي بن إبراهيم (3) من باب (1) ما ورد في أصناف المستحقين قوله عليه السلام والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الامام ان يقضي عنهم ويفكهم عن مال الصدقات وفي رواية سماعة (6) من باب (3) ان الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم قوله عليه السلام فان لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة.