وفي رواية زيد (6) قوله عليه السلام يجب الزكاة فيه على ثمنه إذا حال عليه الحول من يوم بيعه فيبقى ثمنه عنده الحول.
وفي غير واحد من أحاديث باب (3) عدم وجوب الزكاة في الخضر والبقول والقطن والزعفران ما يدل على اشتراط مضي الحول في النقدين وفي رواية زرارة وابن مسلم (2) من باب (6) عدم وجوب الزكاة في الرقيق قوله (ع) وليس في ثمنه شئ حتى يحول عليه الحول وفي رواية زرارة (1) من باب (8) عدم وجوب الزكاة في مال التجارة قوله فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وفي رواية إسحاق بن عمار (4) قوله فإذا باعها يزكى ثمنها قال عليه السلام لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده وفي رواية محمد بن مسلم (5) قوله (ع) كل مال عملت فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وفي رواية الأعرج (12) قوله عليه السلام فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيها وقد روى انه لا زكاة عليه الا بعد أن يحول عليه الحول.
وفي رواية زرارة وبكير (12) من باب (1) نصاب الذهب والفضة من أبواب زكاة النقدين قوله عليه السلام انما الزكاة في الذهب والفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شئ وفي رواية رفاعة (16) قوله عليه السلام إذا اجتمع مأتا درهم فحال عليها الحول فان عليها الزكاة وفي رواية زيد (1) من باب (4) حكم الذهب أو الفضة إذا كانت مخلوطة بغيرهما قوله ان حال عليه الحول وهي عندي وفيها ما تجب علي فيه الزكاة أزكيها قال نعم (إلى أن قال) فبقيت عندي حتى يحول عليها الحول أزكيها قال إن كنت تعرف ان فيها من الفضة الخالصة ما تجب عليك فيها الزكاة فزك.
وفي أحاديث باب (9) وقت اعطاء الزكاة فيما يعتبر فيه الحول ما يدل على اعتبار مضي الحول في زكاة النقدين وفي رواية زرارة وعبيد (1) من باب (3) عدم وجوب الزكاة في الغلات الا مرة واحدة من أبواب زكاة الغلات قوله عليه السلام فلا شئ عليه فيها حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده وفي رواية إسحاق بن عمار (3) من باب (4) عدم وجوب الزكاة في مال المملوك من أبواب من يجب