إليك بأسره بعد اليأس منه فلا شئ عليك فيه الا حولا - 1 - قال زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ليس في النيف شئ حتى يبلغ ما يجب فيه واحد ولا في الصدقة والزكاة كسور ولا تكون شاة ونصف ولا بعير ونصف ولا خمسة دراهم ونصف ولا دينار ونصف ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى يبلغ ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله قال وقال زرارة وابن مسلم قال أبو عبد الله عليه السلام أيما رجل (و ذكر نحو ما قدمناه عن زرارة وابن مسلم في ذيل رواية (10) حريز عن زرارة وزاد فيه بعد قوله (فلا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه).
قال زرارة قلت له مأتى درهم هو بين خمس أناس أو عشرة حال عليه الحول وهي عندهم أيجب عليهم زكاتها قال لا هي بمنزلة تلك يعني جوابه في الحرث ليس عليهم شئ حتى يتم لكل انسان منهم مأتا درهم قلت وكذلك (في - ئل صح) الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال قال نعم قال زرارة وقلت له رجل كانت له مأتا درهم وذكر نحوه الخ.
285 (13) فقيه 118 - روى زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه قيل له فان وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم فقال ليس عليه شئ إذا وروى زرارة عنه عليه السلام أنه قال انما هذا بمنزلة رجل افطر في شهر رمضان يوما في اقامته ثم يخرج في آخر النهار في سفر وأراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه وتقدم مثل هذه عن يب كافي ضمن رواية (10) حريز عن زرارة.
وتقدم في رواية ابن سنان (1) من باب فضل الزكاة وفرضها من أبواب فرضها وفضلها قوله عليه السلام ثم لم يفرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل وفي رواية زرارة وبكير (1) من باب (2) حكم الزكاة فيما سوى الغلات الأربعة من الحبوب من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله عليه السلام الا ان يصير (اي غير الأربعة) ما لا يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة