271 (5) كا 158 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن فقيه 118 عمر بن يزيد - 1 - قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه شئ فقال لا ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه (فيه - كا) وما منع نفسه من فضله (فهو - خ فقيه) أكثر مما منع من حق الله بأن - 2 - يكون فيه.
272 (6) كا 148 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريبا من رأس الحول انفقه قبل أن يحول عليه أعليه صدقة قال لا.
وتقدم في رواية زرارة وبكير (1) من باب (4) عدم وجوب الزكاة في الجواهر من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله عليه السلام وليس في نقر الفضة زكاة (فراجع فإنه يحتمل ان يكون من فتوى الصدوق ره) وفي رواية زرارة (1) من باب (8) عدم وجوب الزكاة في مال التجارة قوله عليه السلام انما الزكاة فيه إذا كان ركازا (أو - خ) كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وفي رواية إسحاق بن عمار (6) من باب (3) حكم ما إذا اجتمعت الأصناف من الغلات من أبواب زكاة النقدين قوله عليه السلام ان كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة قلت لم يفر بها ورث مئة درهم وعشرة دنانير قال ليس عليه زكاة قلت فلا تكبس الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم قال لا.
ويأتي في رواية زرارة (2) من الباب التالي قوله عليه السلام الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه وفي رواية علي بن يقطين (3) قوله عليه السلام ثم قال إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة ولاحظ رواية الجعفريات (7) فإنه على الظاهر يناسب الباب وفي رواية زرارة (10) قوله ان أباك قال لي من فر بها من الزكاة فعليه ان