عن أبيه عن حماد (بن عيسى - كا) عن حريز عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة قال لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه انه ليس لاحد ان يصلي صلاة الا لوقتها وكذلك الزكاة ولا يصوم أحد شهر رمضان الا في شهره الا قضاء وكل فريضة انما يؤدي إذا حلت.
300 (4) كا 148 - يب 361 - صا 32 ج 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن - 1 - حماد (بن عيسى - كا) عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة قال لا أتصلي الأولى قبل الزوال.
301 (5) كا وقد روى أيضا انه يجوز إذا اتاه من تصلح له الزكاة ان يعجل له قبل وقت الزكاة الا ان يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطي أو ارتد أعاد الزكاة.
302 (6) يب 361 صا 32 ج 2 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين - 2 - عن بعض أصحابنا عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل فقال إذا مضت ثمانية - 3 - أشهر فلا بأس.
فقيه 116 - المقنع 51 - قد روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر.
303 (7) فقه الرضا عليه السلام 22 - وأول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة لمن أراد تقديم الزكاة وفي موضع آخر واني أروي عن أبي العالم عليه السلام في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر أو ستة أشهر الا ان المقصود منها ان تدفعها إذا وجب عليك ولا يجوز لك - 4 - تقديمها وتأخيرها لأنها مقرونة بالصلاة ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها الا ان يكون قضاء وكذلك الزكاة وان أحببت ان تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعلها دينا عليه فإذا