____________________
وقد ذكر المصنف الاحتمالين في التذكرة (1) ولم يرجح شيئا، وكذا شيخنا في الدروس (2). وفي الأول قوة، لأنه إنما ضم إليه الصبي على تقدير أهليته، ولم يحصل.
ولو بلغ الصبي رشيدا لم ينفرد الكبير حينئذ، فإن مات فوجوب الضم هنا ظاهر.
قوله: (وليس للصبي بعد بلوغه نقض ما فعله الكبير قبله إذا لم يخالف المشروع).
وذلك لأن التصرف الواقع حينئذ تصرف واقع من أهله في محله، وليس للصبي حينئذ ولاية. والضمير في قوله: (قبله) يعود إلى البلوغ.
قوله: (وهل يقتصر البالغ من التصرف على ما لا بد منه؟ نظر).
أي: هل يقتصر البالغ فيما إذا أوصى إلى صبي وبالغ من التصرفات على ما لا بد منه - يعني على الأمر الضروري كالأكل والشرب والكسوة ونحو ذلك من الأمور الضرورية -، أم يتصرف كمال التصرف بالمصلحة؟
فيه نظر، ينشأ: من أن الكبير قبل بلوغ الصبي وصي بالاستقلال، لامتناع ثبوت الإيصاء إلى الصبي قبل كماله، إذ هو محجور عليه. ولأنه لو كان شريكا في الولاية قبل البلوغ وجب أن لا ينفذ من التصرفات شئ مع انفراده وإن كان ضروريا، إذ هو كالأجنبي، بل يجب أن يضم إليه الحاكم، وهو باطل.
ومن أن ظاهر التشريك يقتضي عدم الاستقلال بالتصرف، خرج منه محل الضرورة، فيبقى الباقي على أصله.
ويضعف بأن مجرد الاضطرار إلى ذلك التصرف لا يقتضي تسلطه عليه
ولو بلغ الصبي رشيدا لم ينفرد الكبير حينئذ، فإن مات فوجوب الضم هنا ظاهر.
قوله: (وليس للصبي بعد بلوغه نقض ما فعله الكبير قبله إذا لم يخالف المشروع).
وذلك لأن التصرف الواقع حينئذ تصرف واقع من أهله في محله، وليس للصبي حينئذ ولاية. والضمير في قوله: (قبله) يعود إلى البلوغ.
قوله: (وهل يقتصر البالغ من التصرف على ما لا بد منه؟ نظر).
أي: هل يقتصر البالغ فيما إذا أوصى إلى صبي وبالغ من التصرفات على ما لا بد منه - يعني على الأمر الضروري كالأكل والشرب والكسوة ونحو ذلك من الأمور الضرورية -، أم يتصرف كمال التصرف بالمصلحة؟
فيه نظر، ينشأ: من أن الكبير قبل بلوغ الصبي وصي بالاستقلال، لامتناع ثبوت الإيصاء إلى الصبي قبل كماله، إذ هو محجور عليه. ولأنه لو كان شريكا في الولاية قبل البلوغ وجب أن لا ينفذ من التصرفات شئ مع انفراده وإن كان ضروريا، إذ هو كالأجنبي، بل يجب أن يضم إليه الحاكم، وهو باطل.
ومن أن ظاهر التشريك يقتضي عدم الاستقلال بالتصرف، خرج منه محل الضرورة، فيبقى الباقي على أصله.
ويضعف بأن مجرد الاضطرار إلى ذلك التصرف لا يقتضي تسلطه عليه