ولو كان له ابن فأوصى له بمثل نصيبه إلا نصف المال، فقد فضله على الموصى له بالنصف، فاجعل المال نصفين وخص الابن بأحدهما، وتقسم الآخر عليهما، فللموصى له ربع المال وهي سهم من أربعة، فهو مثل نصيب الابن إلا نصف المال.
ولو كان له ابنان فأوصى بمثل نصيب أحدهما إلا نصف المال فالوصية باطلة، لاستغراق الاستثناء، إذ قد فضل كل واحد بنصف المال،
____________________
كان معهما زوج فصحة الوصية بحالها، فإن تفضيل الابن بثلث يقتضي تفضيل الزوج بتسعي المال، فيبقى من المال تسع.
ولو أوصى بمثل نصيب أحد الابنين إلا نصف المال فقد فضل كلا من الابنين بنصف المال، وبعد إخراج نصفي المال لا يبقى منه شئ فلا تصح الوصية، فمن هذا يعلم أنه إذا أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا ربع المال فالوصية صحيحة.
ولا يتطرق توهم البطلان لتوهم أن الموصى به هو ربع المال، لأن الموصى له بمنزلة واحد من البنين الثلاثة لولا الاستثناء، فيكون لكل واحد منهم ربع المال، فالوصية بربع، فإذا استثنى منها ربعا كان مستغرقا، لما عرفت من حقيقة هذه الوصية، وأنها تقتضي تفضيل الوارث بالجزء المذكور.
فإذا فضل كل ابن بربع المال بقي ربع يقسم بين الجميع، وتنقيحه: إن الوصية إنما تتحقق بالاستثناء فالموصى به هو ما بعد الاستثناء، ولا شك أن الباقي بعده ليس هو ربع المال. والاستثناء ليس من الوصية، إنما هو من النصيب الذي يكون بعد الوصية، واستغراقه إنما يتحقق بأن لا يبقى وراء ما وقع به التفضيل لجميع الورثة شئ كما حققناه، وسيأتي في كلام المصنف هذا صريحا عن قريب.
قوله: (وبالجبر كالأولى).
أي: وبيانه بالجبر كالذي قبله، فنقول: ندفع نصيب من مال ونسترد منه ربع
ولو أوصى بمثل نصيب أحد الابنين إلا نصف المال فقد فضل كلا من الابنين بنصف المال، وبعد إخراج نصفي المال لا يبقى منه شئ فلا تصح الوصية، فمن هذا يعلم أنه إذا أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا ربع المال فالوصية صحيحة.
ولا يتطرق توهم البطلان لتوهم أن الموصى به هو ربع المال، لأن الموصى له بمنزلة واحد من البنين الثلاثة لولا الاستثناء، فيكون لكل واحد منهم ربع المال، فالوصية بربع، فإذا استثنى منها ربعا كان مستغرقا، لما عرفت من حقيقة هذه الوصية، وأنها تقتضي تفضيل الوارث بالجزء المذكور.
فإذا فضل كل ابن بربع المال بقي ربع يقسم بين الجميع، وتنقيحه: إن الوصية إنما تتحقق بالاستثناء فالموصى به هو ما بعد الاستثناء، ولا شك أن الباقي بعده ليس هو ربع المال. والاستثناء ليس من الوصية، إنما هو من النصيب الذي يكون بعد الوصية، واستغراقه إنما يتحقق بأن لا يبقى وراء ما وقع به التفضيل لجميع الورثة شئ كما حققناه، وسيأتي في كلام المصنف هذا صريحا عن قريب.
قوله: (وبالجبر كالأولى).
أي: وبيانه بالجبر كالذي قبله، فنقول: ندفع نصيب من مال ونسترد منه ربع