وكذا لكل من الأبوين ولكل من الزوجة والخنثى أحد وعشرون، وللبنت أربعة عشر، تقسم الباقي وهو مائة وثمانية وستون على الجميع والموصى له، وسهامهم ثمانية وعشرون، لكل سهم ستة، فلكل ابن أربعة وعشرون.
وكذا لكل من الأبوين ولكل من الزوجة والخنثى ثمانية عشر، وللبنت اثنا عشر، وللموصى له أربعة وعشرون، فلكل ابن اثنان وخمسون من الأصل المستثنى ومن الباقي، وللموصى له كذلك إلا نصف سدس المال وهو ثمانية وعشرون يبقي أربعة وعشرون.
____________________
سدس المال، وكذا لكل من الأبوين، ولكل من الزوجة والخنثى أحد وعشرون وللبنت أربعة عشر يقسم الباقي وهو مائة وثمانية وستون على الجميع، والموصى له سهامهم ثمانية وعشرون، ولكل سهم ستة، فلكل ابن أربعة وعشرون، وكذا لكل من الأبوين، ولكل من الزوجة والخنثى ثمانية عشر، وللبنت اثنا عشر، وللموصى له أربعة وعشرون، فلكل ابن اثنان وخمسون من الأصل المستثنى ومن الباقي، وللموصى له كذلك إلا نصف سدس المال وهو ثمانية وعشرون، يبقى له أربعة وعشرون).
إنما كانت الفريضة من أربعة وعشرين، لأن للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، والمخرج المشترك للسدس والثمن أربعة وعشرون، وسهام الأولاد ثلاثة عشر، بناء على أن للخنثى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى، وهو الطريق الثاني من طرق توريثه الأربعة، فللأنثى سهمان ليكون نصيبها نصف، وللإبنين ثمانية لكل أربعة، وللخنثى ثلاثة نصف النصيبين، ومجموع ذلك ثلاثة عشر والباقي من أربعة وعشرين بعد الثمن للزوجة، والسدسين للأبوين ثلاثة عشر.
إنما كانت الفريضة من أربعة وعشرين، لأن للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، والمخرج المشترك للسدس والثمن أربعة وعشرون، وسهام الأولاد ثلاثة عشر، بناء على أن للخنثى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى، وهو الطريق الثاني من طرق توريثه الأربعة، فللأنثى سهمان ليكون نصيبها نصف، وللإبنين ثمانية لكل أربعة، وللخنثى ثلاثة نصف النصيبين، ومجموع ذلك ثلاثة عشر والباقي من أربعة وعشرين بعد الثمن للزوجة، والسدسين للأبوين ثلاثة عشر.