محمد بن يعقوب مثله، وأسقط من آخره قوله: فإنه أفضل.
4 قال الصدوق. وروي عن العالم أنه سئل عن خميسين يتفقان في آخر العشر، فقال: صم الأول فلعلك لا تلحق الثاني. أقول: هذا محمول على كون الثاني يوم الثلاثين من الشهر فيستحب صوم الأول لاحتمال النقص، وفوت صوم الثاني لخروج الشهر ذكره بعض علمائنا.
5 وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن محمد بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى يقال: لا يفطر ويفطر حتى يقال: لا يصوم، ثم صام يوما وأفطر يوما، ثم صام الاثنين والخميس ثم آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيام في الشهر، الخميس في أول الشهر، وأربعا في وسط الشهر، والخميس في آخر الشهر، وكان عليه السلام يقول: ذلك صوم الدهر، وقد كان أبي عليه السلام، يقول: ما من أحد أبغض إلى الله تعالى من رجل يقال له: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل كذا وكذا، فيقول: لا يعذبني الله على أن أجتهد في الصلاة والصوم، كأنه يرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك شيئا من الفضل عجزا عنه. ورواه في (ثواب الأعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله.
6 وباسناده عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بما جرت السنة من الصوم؟ فقال: ثلاثة أيام من كل شهر: الخميس في العشر الأول، والأربعاء في العشر الأوسط، والخميس في العشر الآخر، قال: فقلت: هذا جميع ما جرت به السنة في الصوم؟ قال: نعم. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد