أبي نصر، عن أخيه رياح قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نروي بالكوفة أن عليا (صلوات الله عليه) قال: إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله، فهل قال هذا على (عليه السلام)؟
فقال:
قد قال ذلك أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) لمن كان منزله خلف المواقيت ولو كان كما يقولون، ما كان يمنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة.
(14923) 5 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن علي بن عقبة، عن ميسر (1) قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وانا متغير اللون، فقال لي: من أين أحرمت؟ قلت: من موضع كذا وكذا، فقال: رب طالب خير تزل قدمه، ثم قال: يسرك ان صليت الظهر أربعا في السفر؟ قلت: لا، قال فهو والله ذاك.
(14924) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أحرم من العقيق وآخر، من الكوفة، أيهما أفضل؟ فقال:
يا ميسر، أتصلي العصر أربعا أفضل، أم (1) تصليها ستا؟ فقلت: أصليها أربعا أفضل، قال: فكذلك سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أفضل من غيرها.
ورواه الصدوق باسناده عن ميسر مثله (2).
(14925) 7 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن حنان بن سدير، قال: