فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس.
أقول: المراد أنه لم يعلم عين الحرام ولا قدره ولا صاحبه وأخرج خمسه كما مر في أحاديث الخمس (2).
(14487) 10 - وقد تقدم في حديث أبي همام، عن الرضا (عليه السلام) قال: يحج سنة ويقضي سنة، قلت: أعطى المال من ناحية السلطان؟ قال: لا بأس عليكم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة (1) وغيرها (2)، ويأتي ما يدل عليه في التجارة (3) وغير ذلك (4).
53 - باب استحباب تسهيل الحج على النفس بتقليل الانفاق والاقتصاد (14488) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ربعي بن عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن كان علي (عليه السلام) لينقطع ركابه في طريق مكة فيشده بخوصة ليهون الحج على نفسه.