36 - باب جواز نيابة الوصي في الحج عمن أوصى إليه (14640) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمرو بن سعيد الساباطي، أنه كتب إلى أبي جعفر (عليه السلام) يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحج عنه ثلاثة رجال، فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها، فوقع بخطه وقرأته: حج عنه إن شاء الله، فان لك مثل أجره، ولا ينقص من اجره شئ إن شاء الله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1).