52 - باب وجوب كون نفقة الحج والعمرة حلالا واجبا وندبا، وجواز الحج بجوائز الظالم ونحوها مع عدم العلم بتحريمها بعينها (14478) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: روى عن الأئمة (عليهم السلام) أنهم قالوا: من حج بمال حرام نودي عند التلبية: لا لبيك عبدي ولا سعديك.
(14479) 2 - قال: وروي عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) أنه قال: إنا أهل بيت حج صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا.
(14480) 3 - قال: وقال الصادق (عليه السلام) لما حج موسى (عليه السلام) نزل عليه جبرئيل (عليه السلام) فقال له موسى (عليه السلام):
يا جبرئيل، ما لمن حج هذا البيت بلا نية صادقة ولا نفقة طيبة؟ فقال: لا أدري حتى أرجع إلى ربي عز وجل فلما رجع قال الله عز وجل: يا جبرئيل، ما قال لك موسى، وهو أعلم بما قال، قال: يا رب قال لي:
ما لمن حج هذا البيت بلا نية صادقة ولا نفقة طيبة، قال الله عز وجل:
ارجع إليه وقل له: أهب له حقي وأرضي عليه خلقي، قال: يا جبرئيل، ما لمن حج هذا البيت بنية صادقة ونفقة طيبة قال: فرجع إلى الله عز وجل فأوحى الله تعالى إليه: قل له: أجعله في الرفيق الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
أقول: يأتي وجهه (1)، ويحتمل إرادة المال الحلال ظاهرا وهو في