(14933) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم، كيف يصنع؟ قال: يخرج من الحرم ثم يهل بالحج.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(14934) 4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت، فأسلت إليهم فسألتهم؟ فقالوا: ما ندري، أعليك إحرام أم لا وأنت حائض، فتركوها حتى دخلت الحرم، فقال (عليه السلام): إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه، فإن لم يكن عليها وقت (1) فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها.
ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم، وعن النخعي، عن صفوان، عن معاوية بن عمار مثله، إلا أنه قال: بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم (2).
(14935) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن سورة بن كليب قال: قلت لأبي جعفر (عليه