سألته: ما السبيل؟ قال: يكون له ما به، قلت: أرأيت إن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك؟ قال: هو ممن استطاع إليه سبيلا، قال:
وإن كان يطيق المشي بعضا والركوب بعضا فليفعل، قلت: أرأيت قول الله:
﴿ومن كفر﴾ (2) أهو في الحج؟ قال: نعم، قال: هو كفر النعم، وقال:
من ترك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
11 - باب وجوب الحج على من أطاق المشي كلا أو بعضا وركوب الباقي من غير مشقة زائدة (14195) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عليه دين، أعليه أن يحج؟ قال: نعم، إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين، ولقد كان (1) من حج مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مشاة، ولقد مر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء فقال: شدوا أزركم واستبطنوا، ففعلوا ذلك فذهب عنهم (14196) 2 - وعنه، عن القاسم بن محمد (1)، عن علي، عن أبي بصير