قول: وتقدم ما يدل على ذلك (٣)، ويأتي ما يدل عليه (٤).
٦ - باب وجوب الحج مع الاستطاعة على الفور، وتحريم تركه وتسويفه (١٤١٥٠) ١ - محمد بن الحسن الطوسي (رضي الله عنه) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال الله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال: هذه لمن كان عنده مال وصحة، وإن كان سوفه للتجارة فلا يسعه، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام إذا هو يجد ما يحج به... الحديث.
(١٤١٥١) ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل له مال ولم يحج قط؟ قال: هو ممن قال الله تعالى: ﴿ونحشره يوم القيامة أعمى﴾ (1) قال: قلت:
سبحان الله، أعمى؟! قال: أعماه الله عن طريق الحق (2).
ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير