(14951) 6 - قال: وسئل الصادق (عليه السلام) عن رجل منزله خلف الجحفة، من أين يحرم؟ قال: من منزله.
(14952) 7 - قال: وفي خبر آخر من كان منزله دون المواقيت ما بينه وبين مكة، فعليه أن يحرم من منزله (14953) 8 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمد، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، صفوان (1)، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة، فميقاته (2) منزله.
(14954) 9 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مهران بن أبي نصر، عن أخيه رياح (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نروي أن عليا (عليه السلام) قال: إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فقال: قد قال ذلك علي (عليه السلام) لمن كان منزله خلف هذه المواقيت... الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).