وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١١ - الصفحة ٢٠٧
٣٢ - باب جواز إعطاء غير المستطيع من الزكاة ما يحج به.
(١٤٦٣٥) ١ - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصرورة، أيحج من مال الزكاة؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ باسناده عن حماد، عن حريز (١).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة (٢).
٣٣ - باب أن من أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة وجب أن يغرمها ويخرجها كما أوصى (١٤٦٣٦) ١ - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة، قال: يغرمها وصية ويجعلها في حجه كما أوصى، فان الله عز وجل يقول: ﴿فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه﴾ (1).

الباب ٣٢ فيه حديث واحد ١ - الفقيه ٢: ٢٦٢ / ١٢٧٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
(١) التهذيب ٥: ٤٦٠ / ١٦٠٢.
(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١، وفى البابين ٤١، ٤٢ من أبواب المستحقين للزكاة الباب ٣٣ فيه حديث واحد ١ - الفقيه ٢: ٢٧١ / ١٣٢١، وأورده بسند آخر عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب أحكام الوصايا، وذيله بالسند المذكور هنا في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(١) البقرة ٢: 181.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست