٣٢ - باب جواز إعطاء غير المستطيع من الزكاة ما يحج به.
(١٤٦٣٥) ١ - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصرورة، أيحج من مال الزكاة؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ باسناده عن حماد، عن حريز (١).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة (٢).
٣٣ - باب أن من أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة وجب أن يغرمها ويخرجها كما أوصى (١٤٦٣٦) ١ - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة، قال: يغرمها وصية ويجعلها في حجه كما أوصى، فان الله عز وجل يقول: ﴿فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه﴾ (1).