(14814) 2 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المعتمر في أشهر الحج؟ فقال: هي متعة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الطواف (1).
16 - باب جواز القارن والمفرد تطوعا بعد الاحرام قبل الوقوف، واستحباب تجديد التلبية بعد كل طواف.
(14815) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أريد الجوار (1) فكيف أصنع؟ قال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة، فأخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج، فقلت له: كيف أصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى التروية لأطوف بالبيت؟ قال:
تقيم عشرا لا تأتي الكعبة إن عشرا لكثير، إن البيت ليس بمهجور، ولكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة، قلت له: أليس كل من طاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل؟ فقال: إنك تعقد بالتلبية، ثم قال: كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد (2) بالتلبية... الحديث.